السيد علي الطباطبائي

573

رياض المسائل

( المقصد الثاني في ) بيان ( ميراث الأزواج ) اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان أحد ، لعموم الآية ( 1 ) والمعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة ، وخصوص المعتبرة : منها القريب من الصحيح : إنّ الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن ( 2 ) . والإجماع ، بل الضرورة ، وقد مرّ أنّ ( للزوج مع عدم الولد ) الغير الممنوع من الإرث وإن نزل ( النصف وللزوجة ) مع عدمه كذلك ( الربع ، و ) إنّ لكلّ واحد منهما ( مع وجوده وإن نزل نصف النصيب ) من الربع أو الثمن ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث كائناً من كانوا ولو كانوا معتقين أو ضمناء جريرة . ( ولو لم يكن ) منهم ( وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ) من نصيبه الأعلى على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح عدم

--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) الوسائل 17 : 510 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 .